Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الهيئة بالنظرة على جميع الأفاق الأهلية التي لا نظر عليها، وكذلك المشتركة فيها بخصوص بالأهل، ولا حق الإشراف على النظار المعينين إذا عهدت إليها المحكمة أو اقتضت المصالحة ذلك. وعلى الناظر تقديم حساب دوري إلى الهيئة عن إيرادات ومصروفات الوقف. وإذا تبين بأعمال منفعة بمحال الوقف، فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الأعمال، وتعترض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد