Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة، وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة مشتركة بين الواقف ومالك أخر أو أكثر، أو أكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد