القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة، وللمحكمة المختصة الإذن بذلك إذا كان الموقوف حصة مشتركة بين الواقف ومالك أخر أو أكثر، أو أكثر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣