القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الهيئة ١ - وزير العدل ٢ - رئيس الهيئة ٣ - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص ، بعنوان لعدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي ، والنساء من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي ، وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم وقرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي على القرار من وزير العدل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣