Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة الهيئة
١ - وزير العدل
٢ - رئيس الهيئة
٣ - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص ، بعنوان لعدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي ، والنساء من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي ، وخبير في الأنظمة
ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم وقرار من مجلس الوزراء أو أمر سامي
على القرار من وزير العدل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد