القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو حراسة المتوفى عن تصوير أو حمل المسؤولين بهذا النظام التصرف في أموال المتراكم، اعتبارا من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال. ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بمقر إن كنائي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة، مع مراعاة مباداة الهيئة الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات والمصالح الضرورية في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣