القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث، من تاريخ الحكم بالحجر، أو بثبوت الغيبة، أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسرى المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣