القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية - في الدعاوى التي تكون طرفا فيها - والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعا ونظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣