Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الهيئة طلبا للمحكومة المختصة - تلقا لهذا النظام متوافر الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب - بالتالي:
١- الحكم بالحجر على البالغ، إذا تبين فيه عارض من عوارض الالهية، أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب، أو بثبوت عدم ظهور وارث.
٢- رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو إثبات وجود وارث.
ويتيح في هذه الطلبات المحكمة المقررها بشأن الدعاوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد