القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم الهيئة طلبا للمحكومة المختصة - تلقا لهذا النظام متوافر الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب - بالتالي: ١- الحكم بالحجر على البالغ، إذا تبين فيه عارض من عوارض الالهية، أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب، أو بثبوت عدم ظهور وارث. ٢- رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو إثبات وجود وارث. ويتيح في هذه الطلبات المحكمة المقررها بشأن الدعاوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣