القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستقر فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو انتزاع في الأموال، فعلى الهيئة أن تتخذ للمحكومة المختصة؛ لتأتين بأي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣