القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا شاب الأولى أو الوسمي أو الوكيل أو الناظر، أو حجر عليه، أو في إدارته أموال المشمولين بهذا النظام، فعمل من المحكومة المختصة عزله، وتعيين الهيئة أو غيرها لإدارة الأموال حسب مقتضى الأحوال. وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد الممول من أموال وإثبات ذلك مفصلا. ويلزم الممول بتحميل صاحب مصائب من عدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم، فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة الحادية والثلاثون: يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية: ١ - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة. ٢ - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة أو قيم عليه أو ناظر الوكف. الفصل الثامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣