القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية المرعية ، يعاتب كل من يخالف هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ويالسجن مدة لا تتجاوز ثالثين يوما أو يدعى حائن العقوبتين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣