Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية المرعية ، يعاتب كل من يخالف هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ويالسجن مدة لا تتجاوز ثالثين يوما أو يدعى حائن العقوبتين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد