القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومن يمثلوها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسر الهيئة بسبب ممارستهم لأعمالها ، ولا أن يشتروا أو يستجروا مالا من أموالهم بهذا النظام ولا أن يبيحوا الهيئة أو يوزعوها بهذا الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣