القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمدوي الشأن الاستعراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم، وذلك إلى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والأمنة المرعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣