Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمدوي الشأن الاستعراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم، وذلك إلى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والأمنة المرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد