Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحقوق ديوان المراقبة العامة في حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الممرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويفرق تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
(صفحة 25 من 25)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد