القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحقوق ديوان المراقبة العامة في حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الممرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم مسؤولون بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويفرق تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام. (صفحة 25 من 25)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣