القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحيل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، محل إدارة بنوك المال التجارية لوزارة العدل، وتتولى الإدارة وليبوت الإدارة المالية في المحاكم من حقوق، وما عليها من التزامات. ٢- يلحق هذا النظام كل ما يختص به من أحكام، عدا نظام مجلس الأوقاف الاعلى، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٣٥/١٨/١٣٨٦ه)، ولاحقة تنظيم الأوقاف الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٨٠) والتاريخ ١٣٩٣/١/٢٩ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣