القانوني

Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/17

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية: ١ - بلوغ القاصر ورشده وبلوغ ذكاء شرعا أو وفاته، إلا إذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن. ٢ - رفع الحجر عن المحجور عليهم، أو عودة الولاية لولى، أو عودة المحكوم، أو تبوث وجود وارت، أو معرفة المجحول، بناء على حكم المحكمة المختصة. ويجوز للهيئة المختصة أن تنتهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام إذا رأت أن في ذلك مصلحة له. ويجب على الهيئة تسليم الأصول التي تحت يدها - سواء الثابتة أو المنقولة - إلى ذوي الشأن ولائيتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إبلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فإذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك، دون عذر تقبل الهيئة، فعلى الهيئة أن ترفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الأموال، على أن تستمر الهيئة في إداره أموالهم وتتفاقض في هذه الحالة نسبة (٢٠٪) من صافي الرقم - ١٤ / عاند الاستثمار حتى إصدار الحكم من المحكمة المختصة ، وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الأفراد التي أنشئت الهيئة من أجلها . الفصل التاسع الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/١٣