Law of the General Commission for Guardianship over Property of Minors and those of Similar Status 2006
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/17
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة عند ورود حصر أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام، وحصر أموالهم الثابتة والمتحركة، وجمع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. ولهذا، سبيل ذلك، التحقق مما تحويه مساهمكم وفي حيازتهم، وكذلك الأماكن الأخرى التي تديرونها وهو أموال لهم فيها، وكذلك من الورثة البالغين جميع الورثة البالغين بذلك، أو يحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء الهيئة للتحقق والأعمال، ولها تسلم الأموال والممتلكات وإدارتها طبقا لنصوص هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد