Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالوقائع المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) من المادة (الثامنة) من هذا النظام يتم الآتي:
١ - يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترويلي مسرع، ليبدو كأنه منتج بترويلي غير مسعر، بواسطة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد