القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالوقائع المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) من المادة (الثامنة) من هذا النظام يتم الآتي: ١ - يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترويلي مسرع، ليبدو كأنه منتج بترويلي غير مسعر، بواسطة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨