Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تشكل بغار من الوزير لجنة أو أكثر، يكون أحدهم مستشارا نظاميا؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
٢ - تصدر قرار اللجنة بالأغلبية على الأقل، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد