القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل بغار من الوزير لجنة أو أكثر، يكون أحدهم مستشارا نظاميا؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام. ٢ - تصدر قرار اللجنة بالأغلبية على الأقل، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨