القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) أسباب كافية تمحله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتجات المثبتة به لتثبت من المنيبات وتحرير محاضر ضبط بهذه الوقائع بحتوي على جميع البيانات اللازمة للتحقيق من المنيبات النفسي خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تسليمها للجهة، وإلا عد المنتجع غير مخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨