Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعهد كل من يترتكب أيا من الأعمال الآتية:
١- التصرف بالمنتجات البترولية بالاعراض التجارية، ما لم تآذن الوزارة بذلك.
٢- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة.
٣- بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد