القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعهد كل من يترتكب أيا من الأعمال الآتية: ١- التصرف بالمنتجات البترولية بالاعراض التجارية، ما لم تآذن الوزارة بذلك. ٢- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة. ٣- بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨