Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تصدير المنتجات البترولية على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد