القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تصدير المنتجات البترولية على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨