القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي تعتبر في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو غيرها بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لإنزال بالمعسر، ولا تستخدم المنتجات البترولية لإنزال بالمعسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨