Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي تعتبر في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو غيرها بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لإنزال بالمعسر، ولا تستخدم المنتجات البترولية لإنزال بالمعسر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد