Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ما يلي:
١ - وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها واستيرادها وتصديرها.
٢ - ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام منفردا، أو بالإشراف مع الجهات العامة عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد