القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ما يلي: ١ - وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها واستيرادها وتصديرها. ٢ - ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام منفردا، أو بالإشراف مع الجهات العامة عند الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨