القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى مصالح الجمارك التعامل معاليل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الإخلاص المصرح لهم بالتصدير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨