Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى مصالح الجمارك التعامل معاليل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الإخلاص المصرح لهم بالتصدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد