Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى موظفون - يصدر بتمهيدهم قرار من الوزير - ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات ضبط الجنائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد