القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى موظفون - يصدر بتمهيدهم قرار من الوزير - ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات ضبط الجنائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨