Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لموظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) من هذا النظام دخول المصالح والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات المثبتة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد