القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لموظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) من هذا النظام دخول المصالح والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات المثبتة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨