القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذا النظام بالاتفاق والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التجارة بالمنتجات البترولية. الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المنتجات البترولية: الزيت الخام ومشتقاته، وتشمل: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل. القيم: المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلا في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزأ من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لقيم الغاز وتسعيره. التصريح: منش شخص الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مستعملة على منتجات بترولية مسعرة من الدولة أو غير مسعرة. الشركة: الشركة الممنوح لها امتياز من الدولة في مجال المنتجات البترولية. الإلغاء: إلغاء التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨