Law of Trade in Petroleum Products 1439H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/18
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى تنظيم جميع أنواع النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد