القانوني

Law of Trade in Petroleum Products 1439H

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/18

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يغني من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلى الوزارة عن الشركاء، في المخالفات الواردة في الموادين (السابعة) و(الثالثة) عشرة؛ من هذا النظام قبل معترف بها، وتبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البالغ عن وقوعه إلى علم الوزارة، فإن يشتري لأعفا، الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغ إلى ضبط باقي المخالفين. ٢- كل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام يستحق مكافأة مالية تقدرها الوزارة - بعد قيام أي بتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٨