القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن حقه ضرر -تتجه ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح -حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر. المملكة العربية السعودية هيئة التراث والمؤرخين الرقم التاريخ المرفقات بسم الله الرحمن الرحيم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩