Personal Data Protection Law of 2022
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن حقه ضرر -تتجه ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح -حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
المملكة العربية السعودية
هيئة التراث والمؤرخين
الرقم
التاريخ
المرفقات
بسم الله الرحمن الرحيم
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد