Personal Data Protection Law of 2022
المادة الثانية والأرعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر رئيس الهيئة الملاحظ، وذلك في مدة لا تتجاوز (سنة وثماني) يوما من تاريخ صدور النظام، على أن يثبت إصدارها - فيما يخص وزارة المعلومات ووزارة الخارجية والهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي والبنك المركزي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد