القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثانية والأرعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر رئيس الهيئة الملاحظ، وذلك في مدة لا تتجاوز (سنة وثماني) يوما من تاريخ صدور النظام، على أن يثبت إصدارها - فيما يخص وزارة المعلومات ووزارة الخارجية والهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي والبنك المركزي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩