القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الخادية والأرعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل من باشر أعمال معالجة البيانات الشخصية باخاططة على الأسر المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩