القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) و الفقرة (١) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مسئولة أي من هذه المخالفات تأديا في حال مخالفته أيا من النظام واللوائح، وتوجب الحكم وإجراءات المساءلة والتأديب للمقررة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩