القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب بالإدانة أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، كأشد شخصية ذات صبغة أو اعتبارية خاصة بمشاولة بأحكام النظام - خلافا أيا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مصادقة عقوبة أشد مما الحد. ٢ - تكون بغرامة رئيس، وييكون من بينهم مستشار شرعي أو ناظرى؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة أشد منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك بخصوص نوع المخالفة. ويصدر رئيس الجهة المختصة ويدير رئيس الجهة المختصة -قرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها. ٣ - يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة النظام منه أمام المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩