القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة بصوص نظام والوثائق في كتاب الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكيم عند اختيارها جهة المعالجة أن تفي بضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعلى تحقيق بصمة مستمرة من النظام للجهة بالمعالجات التي توجها إليها في جميع ما يتعلق بالبيانات الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح وبمجرد مسؤوليتها تجاه صاحب البيانات الشخصية يحسب الجهة المختصة حسب الأحوال. وتحدد الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة التحكيم. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١ - يجب على جهة التحكيم أن تمنح صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها مع تحقيق أمن الأحوال الشخصية في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) من المادة السادسة عشرة). ٢ - إذا لجأت جهة التحكيم جمع البيانات الشخصية مباشرة، ولا يجوز كذلك معاملة تلك البيانات إلى التحقق المرخص إليها من صاحبها مباشرة، أو يجوز ذلك، بموجب جهة التحكيم البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، أو معاملتها لغرض آخر الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية: ١ - إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقا لأحكام النظام. ٢ - إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. ٣ - إذا كانت جهة التحكيم جاءت مباشرة، أو أن غير صاحبها مباشرة، أو معاملتها لغرض آخر الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية: ١ - إذا كانت يقيد بهذا الحظر قد يلحق ضررا بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصاحبه الحيوية؛ وفقا لأحكام التي تخدمها اللوائح. ٤ - إذا كان التقييد بهذا الحظر قد يلحق ضررا بصاحب البيانات الشخصية بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩