القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جهة التحقق أن تعتمد سياسة البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها لطلبها عليها قبل جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومقتضى البيانات الشخصية للمطلب جمعها، وطريقة حفظها، وكيفية حمايتها، وكيفية إفنائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩