Personal Data Protection Law of 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز جهة التحكيم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:
١ – إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقا لأحكام النظام.
٢ – إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للمعوم.
٣ – إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمينة أو تنفيذ لأحكام النظام.
٤ – إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبين اللواحق الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد