القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز جهة التحكيم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: ١ – إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقا لأحكام النظام. ٢ – إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للمعوم. ٣ – إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمينة أو تنفيذ لأحكام النظام. ٤ – إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبين اللواحق الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩