Personal Data Protection Law of 2022
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جهة التحقق، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علما بالاعثار قبل البدء في جمع بياناته.
٢- الوسوع النظامي أو العملي للمعتبر الشخصية، إخطاريا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لا تحقق جمعها كلها أو بعضها إلزاميا أم اختياريا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لا تحقق لاحقا بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة).
٣- هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتصاء، ما لم يكن لأغراض أمنية.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ المرفقات
٤ – الجهة أو الجهات التي سيجري إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفاتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستفتح أو سيفتح عنها أو ستتاح خارج المملكة.
٥ – الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إفصاح البيانات الشخصية.
٦ – حقوقه المنصوص عليها في المادة (العبارة) مسببة من النظام.
٧ – العناصر الأخرى التي تخدمها الوسع بضيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد