القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا جرى تصحيح خطأ أو إجراء نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكيم أن تغير أي جهة أخرى تلك البيانات بأي تعديل يطرا عليها، وأن تتبع لها ذلك التعديل. ٢ - توضح اللوائح المدة الزمنية للتصحيح، والأجراءات التصحيح، والإجراءات المطلوبة لتفادي الأخطاء المرتئية على معايشة بيانات شخصية غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩