القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تشعر جهة التحكيم إلزامية فور علمها بخلوت تسببت أو تلف لبيانات شخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩