القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على جهة التحكيم إبلاغ البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جهتها، ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جهتها كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط وفي الحدود الواجب. ٢ - على جهة التحكيم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جهتها في الحالات الآتيتين: المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers أ- إذا توافر مسمى نظامي يوجب الاحتفاظ بما مدة محددة، وفي هذه الحالة يجري إتلافها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول. ب- إذا كانت البيانات الشخصية متصلة وأثناء بقيتها منطورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوبا لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجري إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة القضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩