القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جهة التحكيم إجراء تقويم للإتراثة على معالجة البيانات الشخصية لجميع البيانات الشخصية التي تسبب أو تلف لبيانات الشخصية المتشخصة أو حدوث وصول غير مشروع إليها. وإذا كان من شأن حدوث أو أي مما سبق أن يترتب ضرر جسيم على نفسه، فيجب على جهة التحكيم إشعارا فورا. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩