Personal Data Protection Law of 2022
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جهة التحكيم إجراء تقويم للإتراثة على معالجة البيانات الشخصية لجميع البيانات الشخصية التي تسبب أو تلف لبيانات الشخصية المتشخصة أو حدوث وصول غير مشروع إليها. وإذا كان من شأن حدوث أو أي مما سبق أن يترتب ضرر جسيم على نفسه، فيجب على جهة التحكيم إشعارا فورا.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد