Personal Data Protection Law of 2022
المادة العشرينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللوائح والإجراءات الإضافية – بما لا يتعارض مع أحكام النظام – في شأن
معالجة البيانات الإحصائية، بما يكفل الحفاظ على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في
النظام ونظام المعلومات الإحصائية، على ما يأتي:
١ - اتخاذ ما يلزم لتحقيق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع
هذه البيانات أو تزوير الغرض من جمعها أو نشرها وفق أحكام النظام
ونظام المعلومات الإحصائية.
٢ - وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإتماع على البيانات الشخصية
من أي جهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد