القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة العشرين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللوائح والإجراءات الإضافية – بما لا يتعارض مع أحكام النظام – في شأن معالجة البيانات الإحصائية، بما يكفل الحفاظ على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الإحصائية، على ما يأتي: ١ - اتخاذ ما يلزم لتحقيق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تزوير الغرض من جمعها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الإحصائية. ٢ - وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإتماع على البيانات الشخصية من أي جهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩