Personal Data Protection Law of 2022
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد