Personal Data Protection Law of 2022
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو وصاحبه الحيوية أو الوقائية من عدوى مرضية أو فحوصا أو معالجتها، لا يجوز جهة التحكيم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها جهة خارج المملكة إذا كان ذلك نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة.
للتنازما لتمام عجوب تكون الملكة طرفا، أو لخدمة مصالح الملكة، أو لأغراض أخرى وفقا لما تحده الواجب، وذلك بعد أن توافر الشروط الآتية:
١ - ألا ترتبع على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح الملكة الحيوية.
٢ - أن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سيجري نقلها أو الإفصاح عنها وعلي سريتها، بحيث لا تقع عليها البيانات الشخصية عن المعايير المعتمدة عن المعايير الواردة في النظام واللوائح.
٣ - أن يقتصر النقل أو الإفصاح على البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
٤ - موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقا لما تحدده اللوائح.
وفيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة المختصة أن تعفي جهة التحكيم - في حالة على حدة على حدة - من الإفصاح المشار إليها؛ من مقررت الجهة المختصة منفردة أو بالإشراف من جهات أخرى عن البيانات الشخصية سيفاو تر ما مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد