القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثالوث
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع عدم الإجماع بالحكام النظام، وما للبنك السعودي من صلاحيات وفقا لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون جهة المختصة الجهة المشرفة عليه بتطبيق أحكام النظام واللوائح. - على جهة التحكيم أن تعين أو تحدد شخصا أو أكثر من منسوبيها مسؤولا عن التزامها بتطبيق أحكام النظام واللوائح. - على جهة التحكيم في سبيل مشاركتها ممهاتة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ معاد بما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك إلى الجهة المختصة إليها. وللجهة المختصة طلب التواثيق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكيم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩