Personal Data Protection Law of 2022
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:
١ - إذا تمضمين البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.
٢ - إذا كان سيجري إرسال إلى مالك بهوية صاحب البيانات على وجه التحديد.
٣ - إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفا فيه.
وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة ما ورد في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد