القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا المواد التوعوية التي ترسها الجهات العامة، لا يجوز الجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية – بما فيها العنوان البريدي والالكترونية – الخاصة ببيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلا وفقا لما يأتي: ١ - أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه. ٢ - أن يوفر رسل المواد الآية. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers وحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة الملتزم به على إرسال هذه المواد إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩