القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللوائح والإجراءات الإضافية بما لا يتعارض مع أحكام النظام في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل الحفاظ على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على أن تشمل على ما يأتي: ١ - قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية – بما فيها الملفات الطبية – على أجل مدد يمكن من المؤلفين أو العاملين والباخرين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة. ٢ - تقييد إجراءات ومعالجات البيانات الصحية إلى قبل قدر مكن من المؤلفين والعاملين لتنفيذ الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩