Personal Data Protection Law of 2022
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/19
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جهة التحكيم إجراء تقويم للإتراثة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم يحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكيم، وتحدد اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد