القانوني

Personal Data Protection Law of 2022

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/19

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جهة التحكيم إجراء تقويم للإتراثة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم يحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكيم، وتحدد اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٠٩